للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل لا يجد الهدي من عزّة به، فلم يجدوا ما ينحرون ولم يكونوا صاموا الثلاثة الأيام.

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إذا لم يجدوا الهدي حتى تمضي أيام النحر فعليهم وإن، دم لتأخير الدم، والهدي.

"مسائل ابن هانئ" (٧٣٥).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن، عن سفيان، قال: أخبرني علي بن بذيمة، عن مولى لابن عباس قال: سئل ابن عباس: عن رجل تمتع ولم ينحر إلى قابل؟ قال: ينحر بدنتين.

"مسائل ابن هانئ" (٧٣٦).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: وكيع قال: حدثنا شريك، عن علي بن بذيمة، عن مولى لابن عباس قال: تمتعت فلم أهد ولم أصم حتى مضت الأيام، فسألت ابن عباس فقال: عليك هديان، هدي للمتعة، وهدي للتأخير (١).

"مسائل ابن هانئ" (٧٣٧).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل دخل بعمرة فحج مع الناس ثم ضل رفيقه فلم يجد ما يذبح؟

قال: إذا لم يجد ما يذبح فعليه دم لما لم يجد دمه.

"مسائل ابن هانئ" (٧٣٨).

قال في رواية المروذي: إذا تمتع فلم يهد إلى قابل يهدي هديين، هكذا قال ابن عباس، وإذا صام يوم عرفة، فإن عليه دمين، كذلك نقل يعقوب بن بختان.


(١) رواه ابن الجعد في "مسنده" ص ٣٤٠ (٢٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>