للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما يتداوى به وما لا يتداوى به]

٣٠٥٥ - التداوي بالقرآن الكريم وما رُخص من الرقى والتمائم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما تكره من الرقي، وما ترخص منها؟

قَالَ: التعليقُ كله يكره، والرقى ما كانَ مِنَ القرآنِ، فلا بأسَ به.

قال إسحاق: كمَا قَالَ.

"مسائل الكوسج" (٣٣٢٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يكره من المعاليق؟

قَالَ: كلُّ شيءٍ يعلى فهو مكروه. قَالَ: من يعلى تميمة وكل إليها.

قال إسحاق: كما قَالَ، إلَّا أن يفعله بعد نزول البلاء، فهو حينئذ مباح له لما قالت عائشة -رضي اللَّه عنها- دلِكَ (١).

"مسائل الكوسج" (٣٥٢٦)

قال صالح: قلت: يكتب الشيء من القرآن في قرطاس ويدفن للآبق؟

قال: لا بأس.

"مسائل صالح" (٣٤١)

قال أبو داود: رأيت على ابن لأحمد وهو صغير تميمة في رقبته في أديم.

"مسائل أبي داود" (١٦٧٠)

قال أبو داود: قلت: لأحمد: الرقية من العين؟


(١) رواه الحاكم ٤/ ٢١٧، والبيهقي ٩/ ٣٥٠ موقوفًا على عائشة: ليس التميمة ما يعلق به بعد البلاء. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (٣٤٥٨): صحيح موقوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>