قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يقوم الناس إذا أقامَ المؤذنُ؟
قال: إذا كان إمامهم في المسجد يقومون إذا قال: قد قامتِ الصلاة.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج"(١٧٩)
قال صالح: قلت: متى يقوم الرجل إذا فرغ المؤذن من الإقامة؟
قال: إذا قال: قد قامت الصلاة.
"مسائل صالح"(٩٥٣)
قال أبو داود: رأيتُ أحمد ينهضُ إلى الصلاة مع قول المؤذن: (قد قامت الصلاةُ)، وهو إمامٌ أو غيرُ إمام.
"مسائل أبي داود"(٢٠٣)
وقال أبو داود: قلتُ لأحمد: متى يقومُ الناسُ -أعني: إلى الصلاة؟
قال: إذا قال -يعني: المؤذن: (قد قامت الصلاةُ).
"مسائل أبي داود"(٢٠٤)
وقال أبو داود: قلتُ لأحمد: فإنْ كان الإِمامُ لم يأتِ بعدُ؟
قال: لا يقومونَ حتَّى يروْه.
قلتُ: وهو في المسجدِ، إلا أنَّ المؤذن إلى أن يأتي يكونُ قليلًا؟
قال أحمد: كأنَّ في حديث أبي هريرة رخصةٌ: خرج النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد صفَّت الصفوف (١).
"مسائل أبي داود"(٢٠٥)
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٧، والبخاري (٢٧٥)، ومسلم (٦٠٥) عن أبي هريرة أنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا: "مكانكم" ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يطقر، فكبر فصلينا معه.