للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شروط وجوب الزكاة]

[ما جاء في الشروط بالنسبة لمن عليه الزكاة]

[٧٧٢ - هل يشترط الإسلام؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل على نساءِ أَهْلِ الذِّمةِ وصِبْيانهم وكَيلهم وكرومهم وزُرُوعهِم ومَوَاشِيهم صَدَقة؟

قال: ليسَ عليهم فيها شيء، إلا عَلَى مَوَاشي أهلِ تغلب، فإنّه تضاعف عليهم الصدقة

"مسائل الكوسج" (٥٥٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول ابن عباس في أموال أهلِ الذمَّةِ: العفو (١)؟

قال أحمد: عمرُ -رضي اللَّه عنه- جعلَ عليهم مَا قَدْ بلغَكَ (٢)، كأنَّه لم يَرَ ما قال ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-.

قال إسحاق: معناه -واللَّه عَزَّ وَجَلَّ أعلم- أنَّه إذا صارَ في أيديهم من أرضِ المسلمين، فزرعوا ألا يُؤْخَذَ منهم العشر؛ لأنَّه لا طهرةَ لهم.

"مسائل الكوسج" (٥٧٧)


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٩٨ (١٠١٢٢)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٢، والبيهقي ٩/ ٢٠٥.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" ٦/ ٩٥ - ١٠٠ (١٠١١٢ - ١٠١١٤، ١٠١١٧ - ١٠١١٩، ١٠١٢١، ١٠١٢٤ - ١٠١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>