للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: ما جاء في شروط وسنن السعي]

[١١٢٠ - أن يتقدمه طواف]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن بدأَ بالصفا والمروةِ قبل البيتِ؟

قال: لا يجزئه.

قال إسحاق: كما قال حتَّى يبدأَ بما بدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ به.

"مسائل الكوسج" (١٤١٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا طافَ بالصفا والمروة قبلَ البيتِ في العمرةِ، ثمَّ حلقَ؟

قال: عليه دم.

قال إسحاق: عليه دم إذا فاته الطوافُ بالبيتِ أصلًا، فأمَّا إذا طافَ بالبيتِ بعد الصفا والمروة فلا شيءَ عليه.

"مسائل الكوسج" (١٤١٦).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل طاف بين الصفا والمروة، قبل البيت؟

قال: لا يعجبني حتى يطوف بالبيت، ثم بالصفا والمروة.

"مسائل ابن هانئ" (٨٤٠).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا طاف الرجل بالصفا والمروة قبل البيت في العمرة ثم حلق عليه دم؟

قال: أرجو أن يكون كذا.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٠٧)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: من بدأ بالصفا والمروة قبل البيت؟

<<  <  ج: ص:  >  >>