[فصل: ما جاء في شروط وسنن السعي]
[١١٢٠ - أن يتقدمه طواف]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن بدأَ بالصفا والمروةِ قبل البيتِ؟
قال: لا يجزئه.
قال إسحاق: كما قال حتَّى يبدأَ بما بدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ به.
"مسائل الكوسج" (١٤١٥).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا طافَ بالصفا والمروة قبلَ البيتِ في العمرةِ، ثمَّ حلقَ؟
قال: عليه دم.
قال إسحاق: عليه دم إذا فاته الطوافُ بالبيتِ أصلًا، فأمَّا إذا طافَ بالبيتِ بعد الصفا والمروة فلا شيءَ عليه.
"مسائل الكوسج" (١٤١٦).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل طاف بين الصفا والمروة، قبل البيت؟
قال: لا يعجبني حتى يطوف بالبيت، ثم بالصفا والمروة.
"مسائل ابن هانئ" (٨٤٠).
قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا طاف الرجل بالصفا والمروة قبل البيت في العمرة ثم حلق عليه دم؟
قال: أرجو أن يكون كذا.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٠٧)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: من بدأ بالصفا والمروة قبل البيت؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute