للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٦٨ - ٤ - ألَّا يكون على وجه الخفية

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القطعُ في الخلسة؟

قال: لا، كلُّ شيءٍ على وجهِ المكابرةِ فلا.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٩٤)

[٢٦٦٩ - المستعير إذا جحد العارية، هل يجب عليه الحد؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ استعارت شيئًا كاذبة، فكتمته؟

قال: إن المعني: إنها كانت تستعير وتجحد، ولا أعلم شيئًا يدفعه.

قال إسحاق: كما قال: تقطع يدها.

"مسائل الكوسج" (٢٤١٤)

قال عبد اللَّه: وفيما قرأت على أبي قلت: تذهب إلى حديث عمر: أن امرأة كانت تستعير المتاع، فقطعها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)؟

قال: لا أعلم شيئًا يدفع هذا.

قال: لما أن أخذت وجحدت فقطعها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣١٧)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المستعير إذا جحد؟


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٦٢، ومسلم (١٦٨٨) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
ورواه الإمام أحمد ٢/ ١٥١، وأبو داود (٤٣٩٥)، والنسائي ٨/ ٧٠ من حديث ابن عمر. ولم أجده من حديث عمر، ولعله سقطت كلمة (ابن) من "مسائل عبد اللَّه". واللَّه أعلم.
وفي الباب أيضًا عن جابر -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>