للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فله أن يرجع إذا لم يثبه؛ لأنه شرط.

ونص على معناه في رواية إسماعيل بن سعيد.

"المغني" ٨/ ٢٨٠، "المبدع" ٥/ ٣٦١

[١٩٧٧ - رجوع الأب في هبته لولده]

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يهب لولده الشيء، ثم يرجع فيه فيعتقه؟

قال: ليس له أن يعتق ما لا يملك، فإذا حازه من ولده أعتقه إن شاء وجاز عتقه عليه.

"مسائل ابن هانئ" (١٢١٩).

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن وهب الرجل لابنه، أو لابنته جارية، له أن يرجع فيها؟

قال: هذا عندي غير ذا، إذا وهب إن كان كبيرًا وقبضها فليس له أن يرجع؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ".

عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَيْسَ لنَا مَثَلُ السَّوْءِ؛ العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" (١).

عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- وجد فرسًا كان حمل عليها في سبيل اللَّه تباع في السوق، فأراد أن يشتريها، فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فنهاه، وقال: "لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ" (٢).


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٧، والبخاري (٢٦٢٢) من طريق عكرمة عنه به. ومسلم (١٦٢٢) من طريق عن ابن عباس بنحوه.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٥، والبخاري (١٤٩٠)، ومسلم (١٦٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>