للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: هو أعظمهما جرمًا، يجلد، ويرجم (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٥٦٦)

قال عبد اللَّه: سألتُ أبي عن حديث عَنْ قَبيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سلَمَةَ ابْنِ المُحَبّقِ الهذلي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ" (٢).

فقال: هما البكران اللذان لم يتزوجا، لا الرجل ولا المرأة، وعن "الثَّيِّث بِالثَّيِّبِ" الذي يعني قد تزوج، وتزوجت المرأة، فهما الثيبان.

فقلت لأبي: فإن كانت المرأة ليست بثيب؟

قال: تجلد هي، ويجلد هو ويرجم، فإن كانا جميعًا ثيبان جلدا ورجما.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٨٤)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: في حديث عبادة: إنه أول حد نزل، وإن حديث ماعز بعده، رجمه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يجلده (٣)، وعمر رجم ولم يجلد.

"المغني" ١٢/ ٣١٣

[٢٦١٩ - ما يحصل به التحصين]

قال إسحاق بن منصور: هل تُحصنُ النصرانيةُ واليهودية والمملوكة الحرَّ؟

قال: أما اليهوديةُ والنصرانيةُ يحصنانِ، وأمَّا الأمةُ فلا.


(١) رواه النسائي في "الكبرى" ٤/ ٢٧١.
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٧٦، بهذا الإسناد عن سلمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٣) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٣٨، والبخاري (٦٨٢٤)، ومسلم (١٦٩٣) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>