للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل عنه الميموني: إذا استيقظ وقد طلع الفجر، ولم يكن تطوع ركع ركعتين، ثم يوتر بواحدة؛ لأن الركعتين من وتره.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٩٤

قال حرب: قال إسحاق: من فاته الوتر وحده لم يقضه، ومن فاته الوتر مع صلاة الفجر قضاه قبلها.

"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ١١٦

[القنوت في الوتر]

[٥٢١ - حكم القنوت في الوتر]

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن القنوت في الوتر؟

قال: أما أنا فأختار النصفَ الأخيرَ، وإن قنتَ السنةَ أجمع لا أعيبه.

قال إسحاق بن منصور: أبنا النضرُ بنُ شميل قال: أبنا الأشعثُ، عن الحسنِ أنه كان يقول في القنوت في شهر رمضان: في النصف بعدَ الركوعِ (١).

"مسائل الكوسج" (٤٣٢)

قال صالح: وسألته عن القنوت؟ فقال: في النصف من شهر رمضان، فإن قنت السنة كلها: فلا بأس به، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دعا على قوم واستنصر لقوم قنت في صلاة الغداة (٢).

"مسائل صالح" (٢٣٣)


(١) رواه عن الحسن عبد الرزاق ٣/ ١٢١ (٤٩٩٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٩٩ (٦٩٣٦) أنه كان يقنت في النصف -يعني الآخر- من رمضان.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٥٥، والبخاري (٤٥٦٥) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>