للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا يجد فيها السِّن التي عليه. قال: أرى أنْ يأخذَ قيمتَها.

قال أحمد: هذا خلافُ ما رُوِيَ عَنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

قال إسحاق: لا يأخذ إلَّا منها من أوساطِها ولو كنَّ كلها هرمة أو ذات عوارٍ؛ لأنَّ زكاتَها منها كالدراهم التي لا ينقُّوا عليه الجياد في الزكاةِ.

"مسائل الكوسج" (٥٩٩)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن المصدق يأخذ سنًا دون سن، وسنًا فوق سن، ماذا يَردُّ؟ قال: السنة في ذَلِكَ أن يَرد شاتينِ أو عشرينَ درهمًا إذا انخفض في السن أو ارتفع، سُنَّة مسْنُونةٌ لا يختلف فيها عالم، فأحدث هؤلاء أنه يرد القيمة.

"مسائل الكوسج" (٣٤٤٦)

ونقل إبراهيم بن الحارث عنه: إذا وجب على صاحب الغنم سن فلم يكن عنده، يعطيه ما عنده وزيادة ولا يشتري له على حديث عليّ عليه السلام (٢).

"المستوعب" ٣/ ٢٣٢

[٧٨٥ - حولان الحول، وحكم المال المستفاد خلاله]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من اسْتَقَال ماشيةً من إبلٍ أو بقرٍ أو غنمٍ، متى يَجب فيها الزكاةُ؟

قال: حينَ يحولُ عليها الحولُ.


(١) يعني حديث ثمامة السابق.
(٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٦ (٦٩٠١ - ٦٩٥٢)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٢ (١٠٧٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>