للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الرحمن عما استيسر من الهدي؟

فقال: شاةٌ، وما عظمت من حرمات اللَّه فهو خير.

"مسائل ابن هانئ" (٧٩٧).

١٢٨٠ - من نذر أن يهدي رجلًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرَّجُلُ يُهدِي الرَّجُلَ؟

قال: إذا أرادَ اليمينَ فَكفَّارةُ اليمينِ، إلا أنْ ينذر أن ينحرَه فعليه كبشٌ، كَما قال ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما- (١).

قال إسحاق: كما قال، لمَّا استَعملَ هاهنا النِّيةَ.

"مسائل الكوسج" (١٥٦٧).

١٢٨١ - إذا عين الهدي ثم ضلَّ أو سرق أو وجد به عيبًا

قال إسحاق بن صور: قُلْتُ: رجلٌ أهدى بَدَنَة فضَلَّتْ فاشْترى أخرى، ثم وجدَ الأولَى؟


= القاضي الكابلي. . متروك من التاسعة، وليس في شيوخ أحمد أضعف منه. قلت: الحديث له شاهد من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- رواه الإمام أحمد ١/ ٢٣٤، وأبو داود (١٧٤٩)، وابن ماجه (٣١٠٠) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٥٣٥).
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٦٠ (١٥٩٠٤)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٠٤ (١٢٥١٣)، والطبراني ١١/ ٣٥٣ (١١٩٩٥)، والبيهقي ١٠/ ٧٢، ٧٣ أنه قال: من نذر أن ينحر نفسه أو ولده فليذبح كبشا، ثم تلا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١].

<<  <  ج: ص:  >  >>