للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٢٧ - هل يُمَد الثوب على القبر؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: يُمد الثوب على القبر؟

قال: إذا كان امرأة فنعم.

قال إسحاق: كما قال. وإن كان رجل يُمد عليه، فقد فُعِل (١).

"مسائل الكوسج" (٨٢٦)

[٧٢٨ - حث التراب على القبر]

قال أبو داود: سمعت أحمد، قال: لا يزاد على القبر من تراب غيره، إلا أن يستوي بالأرض فلا يعرف، فكأنه رخص إذ زاد.

"مسائل أبي داود" (١٠٦٠)

قال أبو داود: ورأيته يقعد قرب القبر ولا يقرب القبر ولا يحثي فيه حتَّى ينصرفون فينصرف.

"مسائل أبي داود" (١٠٦٤)

قال ابن هانئ: وقال أبو عبد اللَّه: أكره أن يجعل على القبر تراب من غيره.

"مسائل ابن هانئ" (٩٥٠)

قال عبد اللَّه: حَدَّثني أبي، حَدَّثَنَا أبو كَامِل مظفر بن مدرك، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا ثَابِت البُنَانِيُّ، عن أَنَسٍ بن مالك قال: قالتْ فَاطِمَةُ: يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تحثوا على رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- التُّرَاب.


(١) روى ابن أبي شيبة ٣/ ١٧ (١١٦٦٦) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>