ما يكره أن يفتش عنه إذا استراب به
قال الخلال: أخبرني أحمد بن الحسين أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يرى القنينة يرى أن فيها مسكرًا.
قال: دعه. يعني: لا تفتش.
وقال: وأخبرني محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب، أن محمد ابن أبي حرب حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن القربة المغطاة فقال: لا تعرض له.
"الأمر بالمعروف" للخلال (١١٧ - ١١٨)
[٣٠٢٥ - الرخصة في أن يكسره وإن كان مغطى إذا علم أنه شيء من المنكر بعينه]
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يرى الطنبور أو الطبل مغطى أيكسره؟
قال: إذا كان تبيَّنه أنه طنبور أو طبل كسره.
"مسائل ابن هانئ" (١٩٥١)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرى القنينة مغطاة يعلم أن فيها شيئًا فلا يدري أمسكر هو أم خل؟
قال: إذا علم أنه خل لم يتعرض له، وإذا علم أنه مسكر كسره.
قيل له: فإذا كان خلًّا أو دبسًا (١) ثم كسره أيغرمه؟
قال: نعم، وتبسم.
"مسائل ابن هانئ" (١٩٥٢)
(١) الدبس: عسل الرطب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute