للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى الأثرم عنه فيمن أخذ درهمًا، ثم رده، أنه أنكر القول فيها بتضمين الجميع، قال: وإنه قول سوء؛ لأن الضمان منوط بالتعدي، وهو مختص بالمأخوذ.

"المبدع" ٥/ ٢٤١، "الإنصاف" ١٦/ ٤٣، "معونة أولي النهى" ٦/ ٤٨٥

نقل عنه أبو الحارث في رجل أودع آخر مالًا وغاب، وطالت غيبته، وله ولد، ولا نفقة له، هل ينفق عليه هذا المستودع من مال الغائب؟

فقال: تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره بالإنفاق.

"المبدع" ٥/ ٢٦٦، "معونة أولي النهى" ٧/ ٩٢٨

[١٨١٩ - إن استعمل الوديعة فنمت، هل تكون للمودع أم من يده الوديعة؟]

قال إسحاق بن منصور: إِذا اسْتودعَ الرَّجُل مالًا فباعَ بِهِ لنفسِهِ وربحَ فِيهِ، لمنِ الربحُ؟

قال: الربحُ لصاحب المالِ عَلَى حديثِ عروة البارقي في الشَّاةِ (١).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٩٦)

قال صالح: وسألته عن رجل استودع دراهم فعمل بها فربح؟

قال: الربح لرب المال.

"مسائل صالح" (٣٨٥)


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧٥ - ٣٧٦، والبخاري (٣٦٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>