للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: ولا بأس أن يؤم المتيمم المتوضئين قد أمَّ ابن عباس وهو متيمم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٣)

قال في رواية الميموني: استحسنُ أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يُحدث، أو يجد الماء.

"العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٦٠٤، "المغني" ١/ ٣٤١، "المسودة في أصول الفقه" ٢/ ٨٣٤

نقل حنبل وابن القاسم وبكر بن محمد عنه: يعجبني أن يتيمم لكل صلاة.

"الانتصار" ١/ ٤٢٩، ٤٤١

[٢١٧ - الشرط الرابع: تراب طاهر له غبار]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما الذي يتيممُ بِهِ؟

قال: كل ما كان مِنَ الأرضِ مِنَ الترابِ، قال: "جُعِلَت الأرضُ مسجدًا وطهورًا" (١)، وَقال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أطيبُ الصَّعِيدِ أرضُ الحرثِ (٢).

قال إسحاق: كما قال، قال: ومَا كان مثل الجصِّ والنُّورَةِ وترابِ السَّبِخَةِ، وما أشبه ذَلِكَ لا يتيمم بِهِ وإن كان ذَلِكَ مِنَ الأرضِ؛ لما زال عنه اسمُ الصعيدِ الطَّيبِ.

"مسائل الكوسج" (٨٣)


(١) رواه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١) من حديث جابر.
(٢) رواه عبد الرزاق ١/ ٢١١ (٨١٤)، وابن أبي شيبة ١/ ١٤٨ (١٧٠٢)، والبيهقي ١/ ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>