للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٥٣ - وقت وجوب حق الأكار، وانقضاء العقد]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأكارُ يريدُ أنْ يخرجَ مِنَ الأرضِ فيبيع الزرع؟

قال: لا يجوزُ حَتَّى يبدوَ صلاحُه.

قُلْتُ: فيبيعُ عملَ يديه مَا عمل في الأرضِ وليس فيها زرع؟

قال: لم يجبْ له بعد شيء، إنَّما يجبُ بعد التمامِ.

قال إسحاق: كما قال.

قال إسحاق: نقولُ: يجبُ له بعد ما يبلغ الزرع بما اشترط عليه أنْ يعملَ حَتَّى يفرغَ، فأما أنْ يكونَ يذهب عمل يدِه وما أنفق في الأرضِ فلا. وذلك أنَّه إذا أخرجه صاحبه، أو خرج بإذنِه، أو خرج من ذات نفسه فليس له شيء.

"مسائل الكوسج" (٣٢٨١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: أيبيعُ الأكار عملًا قبل أنْ يدركَ؟

قال: لا.

قال إسحاق: كلَّما كان الأكارُ يبيع نصيبه برضا مِنْ ربِّ الأرضِ فلا شَكَّ في ذَلِكَ أنَّه جائز، فإِنْ أراد ربُّ الأرضِ أنْ يأخُذَه مِنَ الذي اشتراها فله ذَلِكَ، وذلك كله إذا لم يُدرك الزرعَ.

"مسائل الكوسج" (٣٣٤٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أيبيعُ الأكار ما عمل قبل أنْ يدركَ؟

قال: لا.

قُلْتُ: ما عمل فيه؟

فلم يعرفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>