ونقل أبو الحارث عنه: إذا كان طالبًا وهو لا يخاف العدو، فما علمت أحدًا رخص له في الصلاة على ظهر الدابة، فإن خاف إن نزل أن ينقطع من الناس، ولا يأمن العدو، فليصل على ظهر دابته ويلحق بالناس، فإنه في هذِه الحال مثل المطلوب.
"فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٣٦١
ونقل حرب عنه: كل حديث روي في صلاة الخوف فهو صحيح الإسناد وكل ما فعلت منه فهو جائز.
"فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٣٦٦
[٦٢٧ - صلاة المسايفة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: صلاة المسَايفَة أينما كان وجهُه فإنْ لم يَستطع أن يقرأَ يُجزئه التكبيرُ؟
قال الإمام أحمد: لا، لابدَّ مِنْ القراءةِ.
قال إسحاق: كما قال أحمد، لابدَ مِنْ القراءة.
"مسائل الكوسج"(٣٧٤)
قال أبو داود: قلت لأحمد: القوم في الغزو يصلون فتشغب الدواب فتثب بعضها على بعض فيقوم الرجل بينه وبين صاحبه ذراعان أو ثلاثة؟ فلم ير به بأسًا.