للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيًا: الجناية على ما دون النفس

[باب ما جاء في شروط القصاص فيما دون النفس]

[٢٥٤٨ - ١ - العمد في الجناية]

قال إسحاق بن منصور: قلت: كل شيء من الجراح والكسر، والعمد يقاد، والخطأ يعقل؟

قال: كل شيء يقدرُ على القصاص، يقص منه في العمدِ، وفي الخطأِ الدية على قد قيل فيه.

الدية على ما قد قيل فيه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٢٠)

٢ - المكافأة

[٢٥٤٩ - المماثلة في الاسم والموضع]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: تقاد الثنية بالثنية، والضرسُ بالضرسٍ، والشمال بالشمال، واليمينُ باليمينِ؟

قال: جيدٌ، لَا تقادُ اليمنى باليسرى. يعني: كما قال سفيان.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أقادَ السن بالسن، وقال: في كتاب اللَّه القصاص (١).

"مسائل الكوسج" (٢٦٠٥)


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ١٢٨، والبخاري (٢٨٠٦)، من حديث أنس -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>