للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب أحكام متعلقة بالظهار]

[٢٤٢٠ - الإيلاء بعد الظهار وعكسه]

قال إسحاق بن منصور: قلت: يدخلُ على الرجل إيلاء في تظاهر؟ وكيف هذا؟

قال أحمد: الإيلاء في قولنا يوقف، كأنه قد حلف، فقال: واللَّه لا أطؤك سنةً. فهذا مولٍ، إذا مضت الأربعة الأشهر فإن جاءت تطلب أوقف لها بعد مُضي الأربعة، فإمَّا أن يفيء، وإمَّا أن يطلق، فإن قال لها في قوله بعد ذلك: أنت عليَّ كظهر أمي إن وطئتك سنة. فأراد أن يظاهر بعد مضي السنة كفَّر، وإن جاءت تطلب فليس له أن يعضلها بعد مضي الأربعة، يقال له: إما أن تفيء، فإن وطئها فقد وجبت عليه كفارةُ الظهار، وإن أبي فأرادت أن تفارقه طلقها الحاكمُ عليه.

قال إسحاق: كما قال، إذا كان الزوج يأبى.

"مسائل الكوسج" (١٠٨٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان إذا قال الرجلُ لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي إن قربتك؟ قال: إن قربها قبل أربعة أشهر كان ظهارًا وسقط الإيلاءُ، وإن تركها أربعة أشهر قبل أن يجامعها كان إيلاءً؛ لأنَّه منعه من الجماع ما قال، فمتى ما قربها بعد ذلك وقع عليه الظهار إذا لم يكن وقت وقتًا، فإذا وقت وقتًا فمضى ذلك الوقتُ قبل أن يجامعها لم يكن ظهارًا.

قال أحمد: إذا قال: أنت عليّ كظهر أمي، ولم يوقت لذلك وقتًا، فقد وجبت عليه كفارةُ الظهار، إلَّا أن يطلقها ثلاثًا، فإن طلقها ثلاثًا فلا كفارة

<<  <  ج: ص:  >  >>