للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو اثنى عشر درهمًا"، إذا أخذ خارجًا من المصر. وابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الآبق إذا جيء به خارجًا من الحرم دينارًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٣)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا وجده في المصر يرده ولا يعطى شيئًا؟ ويروى عن شريح أنه قال: إذا وجده في المصر: عشرة دراهم، وإذا أخذ في غير المصر: أربعين (١) درهما (٢).

قال أبي: مثل ابن مسعود، حدثناه عبد الأعلى، عن هشام، عن ابن سيرين، عن شريح.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٤)

نقل حرب، ويعقوب بن بختان: قدره أربعون درهمًا.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١ - ١٢

[١٨٣٠ - هل يشترط سماع الإذن بالعمل لاستحقاق الجعل؟]

نقل حرب عنه: إن وجد بعد ما سمع النداء، فلا بأس أن يأخذ منه، وإلا ردَّها ولا جعل له.

"الفروع" ٤/ ٤٥٥، "معونة أولي النهى" ٧/ ٥٢


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٠٨ (١٤٩٠٨، ١٤٩٠٩) وابن أبي شيبة ٤/ ٤٤٦ (٢١٩٤١).
(٢) في الأصل: يوما. والمثبت مناسب للسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>