للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: كان سفيان بن عيينة إذا قيل له في الحج عمن لم يجب عليه الحجُّ؟ لا يأمرُ بهِ، يقولُ: استغفر لهُ، ادعُ اللَّه لهُ، إلا أن يكون وجب عليه.

"مسائل أبي داود" (٨٩٢).

[٩٩٢ - إذا أدى حجة الإسلام، وأراد التطوع فهل له أن يستنيب عنه؟]

قال الأَثْرَمُ: وقد سئل عن: الصحيح هل له أن يعطي من يحج عنه بعد الفريضة يتطوع بذلك؟

فقال: إنما جاء الحديث في الذي لا يستطيع، ولكن إن أحج الصحيح عنه فأرجو أن لا يضره.

وقال أبو جعفر محمد بن أبي حرب الجرجرائي: سألته عمن قد حج الفريضة، يعطي دراهم يحج عنه؟

فقال: أيش يكون له، ليس عليه شيء. رأى أنه ليس له أن يحج عنه بعد الفريضة.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٣٦.

٩٩٣ - قضاء باقي النسك عَمَّن مات في الحج أو عجز عنه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن ماتَ وقد بقي عليه من نُسكِهِ؟

قال: يُقْضَى عنه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>