[٨٥٧ - العبد بين اثنين، كيف يزكيان عنه؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا كان مملوكٌ بين اثنينِ، مَن يُؤدِّي عنه صدقةَ الفطرِ؟
قال: يؤدي كلُّ واحدٍ بحصته.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٦٥١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عبد بين رجلين كيف يزكيان عنه؟
قال: كل واحد يؤدي عنه النصف نصف صاع نصف صاع -يعني: صدقة الفطر- قال: وإن كان هذا العبد للتجارة يقوم فيزكي كل واحد عن قيمته.
"مسائل عبد اللَّه" (٦١٣).
فقال: كل واحد يؤدي عنه النصف نصف صاع نصف صاع.
"مسائل عبد اللَّه" (٦٣٦).
قال فوران: رجع أبو عبد اللَّه عن هذِه المسألة، وقال: يُعطي كل واحد منهما نصف صاع. وقال: لا تحكها عن أبي عبد اللَّه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٤٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute