للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٥٧ - العبد بين اثنين، كيف يزكيان عنه؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا كان مملوكٌ بين اثنينِ، مَن يُؤدِّي عنه صدقةَ الفطرِ؟

قال: يؤدي كلُّ واحدٍ بحصته.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٥١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عبد بين رجلين كيف يزكيان عنه؟

قال: كل واحد يؤدي عنه النصف نصف صاع نصف صاع -يعني: صدقة الفطر- قال: وإن كان هذا العبد للتجارة يقوم فيزكي كل واحد عن قيمته.

"مسائل عبد اللَّه" (٦١٣).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عبد بين رجلين كيف يزكيان عنه؟

فقال: كل واحد يؤدي عنه النصف نصف صاع نصف صاع.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٣٦).

قال فوران: رجع أبو عبد اللَّه عن هذِه المسألة، وقال: يُعطي كل واحد منهما نصف صاع. وقال: لا تحكها عن أبي عبد اللَّه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>