قال إسحاق بن منصور: قلت: امرأة اشترطت على الرجل عند عقدة النكاح ألا تتزوج علي، ولا تتسرى، ولا تخرجني من داري؟
قال: هذِه الشروط كلها لها، فإن تزوج أو تسرى فهي مخيرةٌ، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا أسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ".
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٠٧٤)
نقل أبو الحارث: وإن أعطته مالًا واشترطت عليه أن لا يتزوج عليها: يرد عليها المال إذا تزوج، وأنه لو دفع إليها مالًا على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت، تردُّ المال إلى ورثته.
"بدائع الفوائد" ٤/ ١٠٣، "الفروع" ٥/ ٢١٤
٢١٥١ - إذا اشترط ولي المرأة لنفسه شيئًا حباء
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا زوج الرجل ابنته أو أخته، واشترط لنفسه شيئًا؟
قال: لا يجوزُ لغير الأب.
قلت: لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده يأخذُ ما شاء؟
قال: نعم.
قال إسحاق: هو كما قال، ولا يجوز لغير الأب أن يشترط لنفسه شيئًا.