للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل: ما جاء في الشروط في الهبة

[١٩٥٦ - الهبة علي شرط العوض]

نقل الشالنجي: إذا وهب له علي وجه الإثابة، فلا يجوز إلا أن يثيبه عنها.

"المغني" ٨/ ٢٨٠.

١٩٥٧ - الهبة للثواب إذا أراد رَدَّها وقد تغيرت عن حالها أو نقصت، هل عليه الضمان؟

ونقل حنبل عن أحمد في الهبة للثواب: إن أراد ردها على صاحبها وقد نقصت بغير استعماله؛ لم يضمن النقص، شبهه بالرهن.

"تقرير القواعد" ١/ ٣٠٨.

توقيت الهبة

١٩٥٨ - ما جاء في العُمْرى والرُّقْبَى والسكنى وحكمهم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العمرى؟

قال: العُمْرى: أن يقولَ: هذا الشيء لَكَ حَياتك، فإذا جَعَله فَلَهُ حياته ومَمَاته.

والرُّقْبَى: أنْ يرقبَهُ بها، يقول: إنْ متُّ فهي لَكَ، أو هي راجعةٌ إليَّ، فهذا مثلُ العُمْرى لا يرجع إِلى الأولِ أَبدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>