نقل الأثرم عن أحمد في الزاني إذا تاب قبل القدرة عليه؛ سقط الحد.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٠٤
نقل الميموني عنه في الرجل إذا اعترف بالزنا أربع مرات، ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد أنه تقبل توبته فلا يقام عليه الحد، وذكر قصة ماعز إذ وجد مس الحجر فهرب، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ".
قال الميموني: وناظرته في مجلس آخر، قال: إذا رجع عما أقر به لم يرجم.
قلت: فإن تاب؟
قال: من توبته أن يطهر بالرجم، قال: ودار بيني وبينه الكلام غير مرة أنه إذا رجع لم يقم عليه، وإن تاب فمن توبته أن يطهر بالجلد.