للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: القضاء بالقرعة]

[٣٠٠٨ - حكم القرعة]

قال صالح: وقال في القرعة: أراها، قد أقرع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في خمسة مواضع، قال: إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها (١)، وإذا ادعيا شيئًا وليس في يد واحد منهما يقرع بينهما، فأيهما أصابته القرعة حلف (٢)، وأقرع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في العبيد الستة (٣)، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرع بين نسائه إذا أراد سفرًا (٤). وأقرع في الولد، حديث الأجلح عن الشعبي، عن أبي الخليل، عن زيد بن أرقم، وهو مختلف فيه (٥)، وفي القرآن:


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣١٧، والبخاري (٢٦٧٤) بنحوه من حديث أبي هريرة.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٨٩، وأبو داود (٣٦١٦)، وابن ماجه (٢٣٢٩) من حديث أبي هريرة. صححه الألباني في "الإرواء" (٢٦٥٩).
(٣) رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٣٨، ومسلم (١٦٦٨) من حديث عمران بن حصين.
(٤) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٩٥، والبخاري (٢٥٩٣)، ومسلم (٢٤٤٥) من حديث عائشة.
(٥) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧٣، وأبو داود (٢٢٦٩)، والنسائي ٦/ ١٨٢، وابن ماجه (٢٣٤٨).
قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ١٧٦: وفي إسناده الأجلح، واسمه يحيى بن عبد اللَّه الكندي، ولا يحتج به.
ورده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه قائلًا: هكذا جزم المنذري في شأن الأجلح وهو تسرع أو تهجم فالأجلح الكندي ثقة، وتكلموا في حفظه. . . ثم هو لم ينفرد برواية هذا الحديث.
قلت: وصححه ابن حزم في "المحلى" ١٠/ ١٥٠ قائلًا: وهذا خبر مستقيم السند نقلته كلهم ثقات. . . ورد القول باضطراب إسناده.
ونقل ابن القيم في "حاشيته على السنن" كلام ابن حزم مؤيدًا له.
وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (١٩٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>