قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أكذب الناس القصاص والسؤَّال.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٨.
قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه: لا تعجبني هذِه المسألة -يعني: سؤال رب الدين وضع شيء من دينه، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحل المسألة إلا لثلاث"(١).
"الآداب الشرعية" ٣/ ٢٧٩.
وسأله محمد بن موسى ربما اشتريت الشيء وأقول له: أرجح لي.
فقال: هذِه مسألة لا تعجبني.
ونقل حرب عنه: إن استوضعه أو استوهبه لا يجوز.
"الفروع" ٢/ ٥٩٥، "المعونة" ٣/ ٣٤٥.
[١٩٦٣ - الإلحاح في المسألة]
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إبراهيم بن أدهم، رواه عن شعبة، أنه قال: من صلى في المسجد، فقام، فأعطوه شيئا؛ فقد ألح في المسألة.
"مسائل ابن هانئ"(٥٨٨).
[١٩٦٤ - المسألة للغير]
قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل يصحبه الرجل وهو محتاج: أيسأل له؟
قال: لا يعجبني أن يسأل له، ويُعرض كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: قدموا
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٦٠، ومسلم (١٠٤٤) من حديث قبيصة بن الخارق -رضي اللَّه عنه-.