للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أكذب الناس القصاص والسؤَّال.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٨.

قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه: لا تعجبني هذِه المسألة -يعني: سؤال رب الدين وضع شيء من دينه، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحل المسألة إلا لثلاث" (١).

"الآداب الشرعية" ٣/ ٢٧٩.

وسأله محمد بن موسى ربما اشتريت الشيء وأقول له: أرجح لي.

فقال: هذِه مسألة لا تعجبني.

ونقل حرب عنه: إن استوضعه أو استوهبه لا يجوز.

"الفروع" ٢/ ٥٩٥، "المعونة" ٣/ ٣٤٥.

[١٩٦٣ - الإلحاح في المسألة]

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إبراهيم بن أدهم، رواه عن شعبة، أنه قال: من صلى في المسجد، فقام، فأعطوه شيئا؛ فقد ألح في المسألة.

"مسائل ابن هانئ" (٥٨٨).

[١٩٦٤ - المسألة للغير]

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل يصحبه الرجل وهو محتاج: أيسأل له؟

قال: لا يعجبني أن يسأل له، ويُعرض كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: قدموا


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٦٠، ومسلم (١٠٤٤) من حديث قبيصة بن الخارق -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>