للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل الأثرم عن أحمد: وقد سئل: هل الثلث من الصامت خاصة أو من جميع ما يملك؟

فقال: ذلك على قدر ما نوى وعلى قدر مخرج يمينه، والأموال عند الناس تختلف، الأعراب يسمون الإبل والغنم الأموال، وغيرهم يسمي: الصامت، وغيرهم: الأرضيين، فلو أن أعرابيا قال: ما لي صدقة، أليس كنا نأخذه بإبله أو نحو هذا؟ !

"تقرير القواعد" ٢/ ٥٦٣ - ٥٦٤

وقال الإمام أحمد في رواية الحربي: نحن لا نعد الدار والثياب والخادم مالًا.

"تقرير القواعد" ٢/ ٥٦٥

نقل عنه أبو طالب فيمن أوصى بحج: يحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة أو أجرة، والبقية إرث كالفرض.

وقال أبو طالب: إن قال اشتري به متاعًا، يتجر به؟

قال: لا يجوز، قد خالف؛ لم يقول اتجر به.

"المبدع" ٦/ ٤١، ٤٢، "معونه أولي النهى" ٧/ ٤٣٩

[١٨٦٦ - نماء الموصى به]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: رجلٌ أوصى أن يُحجّ عنه بألفِ درهمٍ فاتَّجرَ الوصىُّ بالألف فرَبح؟ قال: يجعل الربح كلَّه في سبب الحجّ عن الميِّتِ، ويعطي الألفَ رجلًا بعينِه، فيحجُّ، والنماءُ يعطى في سبب الحجِّ.

"مسائل الكوسج" (١٧١٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>