للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١٢٣ - إنكار الولاية في عقد النكاح]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجلٍ زوج ابنه وهو غائب؟ قال: ما أراه شيئًا إلا أن يقول: أمرني ابني.

قال أحمد: إن قال: أمرني ابني، وهو كاذبٌ ما أراه إلا جائزًا، أمَرَه أو لم يأمره، فإن أنكر الابن كان نصفُ الصداق على الأب.

قال إسحاق: كما قال سفيان إلا أن يكون الابن صغيرًا، أو كان يخطب عليه برضا منه.

"مسائل الكوسج" (١٢١٤)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأمر أخاه فيزوجه، فلما زوجه أنكر الأخ أنها امرأته، ما يجب عليه؟

قال: إذا أنكر، فإن كانت عليه بيّنة لزمه الصداق، وإن لم تثبت له بيّنة لزم الأخ الصداق، ولا تزوج حتى يطلقها الرجل، يقول: كل امرأة لي فهي طالق، فإن كان كاذبًا طلقت، وإن كان صادقًا طلقت ولا عدة عليها، وكل امرأة لم يدخل بها فلا عدة عليها.

"مسائل ابن هانئ" (٩٨٣)

ونقل أبو طالب عنه في لزوم نصف الصداق المسمى على الأخ الوكيل: لا يلزمه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٩

<<  <  ج: ص:  >  >>