[فصل في نبش القبور]
[٧٤٤ - تحويل الميت من قبره إلى غيره]
قال في رواية أبي طالب: في الميت يُخرج من قبره إلى غيره: إذا كان من شيء يؤذيه قد حُوِّل طلحة (١).
وقال في رواية المروذي في قوم دفنوا في بساتين ومواضع رديئة، فقال: قد نبش معاذ امرأته، وكانت قد كفنت في خلقان فكفنها، ولم ير بأسًا أن يحولها.
"الأحكام السلطانية" ٣٠٧
[٧٤٥ - باب نبش قبور المشركين]
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يوصي أن يبنى مسجد في داره فتخرج فيه مقبرة؟
فقال: مقابر المسلمين أو المشركين؟
قلت: المسلمين؟
قال: لا يخرجون ولا يبنى عليهم.
قلت: فإن كانوا مشركين؟
قال: نخرج عظامهم؛ كسر عظم الميت ككسره حيًا.
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٣ (٦١٠)
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٦٣ (١٢٠٩٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute