نقل عنه مهنا: في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده، فقال: أعطيها من أحسنهم.
قال: ليس له ذاك، ولكن يعطيها من أوسطهم.
فقلت له: ترى أن يقرع بينهم؟
قال: نعم.
فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟
قال: نعم، يقرع بين العبيد.
"المغني" ١٠/ ١١٤، "إعلام الموقعين" ١/ ٣١٠، "تقرير القواعد" ٣/ ٢٢١
[٢١٦١ - إذا كان الصداق على صفة مقصودة فبان بخلافها؟]
نقل مهنا عن أحمد: فيمن تزوج امرأة على ألف ذراع، فإذا هي تسعمائة: هي بالخيار، إن شاءت أخذت الدار. وإن شاءت أخذت قيمة ألف ذراع، والنكاح جائز.
"المغني" ١٠/ ١٠٩، "الشرح الكبير" ٢١/ ١٣٨
٢١٦٢ - إذا كان الصداق معينًا فتبين أنه به عيبًا، أو أنه غير متقوم؟
قال صالح: وقال: إذا تزوجت المرأة على عبد، فخرج حرًّا، فلها قيمته.
"مسائل صالح" (١١٦٧)
قال أبو داود: وسمعتُ أحمد سئل: عن رجل تزوج امرأةً على جاريتين بأعيانهما؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute