٢٤٧٩ - ما يحرم على الحادة والمطلقة ثلاثًا
قال إسحاق بن منصور: قلت: المتوفي عنها زوجها لا تكتحلُ، ولا تطيبُ، ولا تختضب، ولا تبيت عن بيتها، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا؟
قال: هو هكذا.
"مسائل الكوسج" (٩٧٤)
قال إسحاق بن منصور: قلت: المطلقة والمتوفي عنها زوجها في الزينة سواء؟
قال: هو الاحتياط.
قال إسحاق: كلاهما كما قال.
"مسائل الكوسج" (٩٧٥)
قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسلُ رأسها، وتدهن، وتلبس ثوبًا جديدًا؟ فأكثر السائل عليه.
فقال: قد أعطيتها الأصل، كلما صنعت شيئًا من هذا ولم تُرد به الزينة فلا بأس، إلا الصبغ والطيب.
"مسائل الكوسج" (١٣٥٦)
قال صالح: وسألته عن المطلقة: ما تجتنب من اللباس والطيب والزينة، والمتوفى عنها زوجها؟
فقال: المتوفى عنها والمطلقة ثلاثًا يجتنبان الطيب والزينة.
"مسائل صالح" (١٤٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثًا والمحرمة تجتنبن الطيب والزينة.
"مسائل أبي داود" (١٢٠٩)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute