للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٧٩ - ما يحرم على الحادة والمطلقة ثلاثًا

قال إسحاق بن منصور: قلت: المتوفي عنها زوجها لا تكتحلُ، ولا تطيبُ، ولا تختضب، ولا تبيت عن بيتها، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا؟

قال: هو هكذا.

"مسائل الكوسج" (٩٧٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: المطلقة والمتوفي عنها زوجها في الزينة سواء؟

قال: هو الاحتياط.

قال إسحاق: كلاهما كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٧٥)

قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسلُ رأسها، وتدهن، وتلبس ثوبًا جديدًا؟ فأكثر السائل عليه.

فقال: قد أعطيتها الأصل، كلما صنعت شيئًا من هذا ولم تُرد به الزينة فلا بأس، إلا الصبغ والطيب.

"مسائل الكوسج" (١٣٥٦)

قال صالح: وسألته عن المطلقة: ما تجتنب من اللباس والطيب والزينة، والمتوفى عنها زوجها؟

فقال: المتوفى عنها والمطلقة ثلاثًا يجتنبان الطيب والزينة.

"مسائل صالح" (١٤٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثًا والمحرمة تجتنبن الطيب والزينة.

"مسائل أبي داود" (١٢٠٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>