وقال الحسن بن ثواب: قال أحمد: يكون ماله موقوفًا إلى أن يحل دينه، فيختار البائع الفسخ أو الترك. وكذلك نقل أبو الحارث وحنبل.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٥، "المغني" ٦/ ٥٦٥، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٩٢
[١٦٤٩ - ٢ - يمنع تصرفه في عين ماله]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا فَلَّسَ القاضي الرَّجُلَ فليس له بيعٌ، ولا صدقةٌ، ولا عتقٌ؟
قال: أمَّا بيعٌ وصدقة فنعم، وأمَّا العتقُ فهذا شيءٌ مستهلك. يقولُ: يجوز عتْقُهُ.
قال إسحاق: كما قال أحمد، وذَلِكَ أنَّ العتْقَ للَّه.
"مسائل الكوسج" (٢٠٩٦)
نقل محمد بن موسى عنه: إذا طلب البائع عين ماله لم يجز بيعه ولا هبته، ولا عتقه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٤
وسأله جعفر: من عليه دين أيتصدق بشيء؟
قال: الشيء اليسير، وقضاء دينه أوجب عليه.
ونقل حنبل فيمن تصدق وأبواه فقيران: رُدَّ عليهما، إلَّا لمن دونهما؛ للخبر (١)، ولا يصح بعده.
ونقل موسى بن سعيد: إن تصرف قبل طلب رب العين لها جاز، لا بعده.
"الفروع" ٤/ ٢٩٩، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٨٠
(١) قد تقدم تخريجه من حديث عبد اللَّه بن زيد رضي اللَّه عنه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute