للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: هو للأول كما قال.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣١٥٩)

ثانيًا: المُكاتب

[٢٠٦٠ - هل يشترط أن يكون له حرفة؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن كره أنْ يكاتبَ عبده إذا لم يكن له حرفةٌ.

قال: أكره أنْ يكاتبَ إذا لم يكنْ له حرفة.

قال إسحاق: كرهه بعضُ أصحابِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)

"مسائل الكوسج" (٣١٢٨)

ثالثًا: العوض

٢٠٦١ - كل ما يصح بيعه، يصح أن يكون عوضًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- نهى أنْ يقاطعَ المكاتب إلَّا بالعروضِ (٢).

قال: هُوَ مثلُ قولِه: أنْ يعجل له وأن يضع عنه.

قال إسحاق: كما قال سواء، ولكن إنْ قاطعه المكاتب بعرض قيمته


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٧٤ (١٥٥٨٣ - ١٥٥٨٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٧٢ (٢٢١٩٧ - ٢٢٢٠٢) عن ابن عمر وسلمان وابن عباس.
(٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ٧٣، (١٤٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>