للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٥٢ - الجمع بين المغرب والعشاء إذا وصل إلى مزدلفة]

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: فإذا أتى جمعًا جمع بين المغرب والعشاء بإقامة إقامة، ولا يتطوع بينهما، وكذلك فعل رسول اللَّه (١)، فإذا برق الفجر صلى الفجر مع الإمام إن قدر، ثم وقف فدعا، ثم دفع قبل طلوع الشمس حتى يأتي منى، فإذا رمى الجمرة كف عن التلبية، ثم نحر هديًا إن كان معه، وحلق، ثم زار البيت من يومه أو ليلته، ثم قد حل من كل شيء إلا أنه يرمي الجمرة -جمرة العقبة- بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة في إثرها، ولا يقف عندها، وذلك يوم النحر، فإذا كان من الغد رمى الأولى بسبع، وكان ابن عمر يتقدم حتى يكون بينها وبين الوسطى فيدعو بدعائه الذي دعا به بعرفة، ويزيد: وأصلح لي، وقال: أتم لنا مناسكنا (٢)، ويدعو به أيضًا بالموقف بجمع، ثم يرمي الوسطى، ثم يرمي العقبة ولا يقف عندها، وكل ما دعا به من دعاء أجزأه، ويستحب طول القيام عند الجمار في الدعاء، فإذا جاء مكة لم يخرج حتى يودع البيت؛ فيكون آخر عهده الطواف بالبيت.

"مسائل أبي داود" (٧٠٧).

نقل عنه المروذي: فإذا انتهيت إلى مزدلفة، وهي جمع فاجمع بين المغرب والعشاء؛ كل صلاة بإقامة، ولا بأس إن صليتهما مع الإمام فهو أفضل، وقل: اللهم هذِه جمع فأسألك أن توفقني فيها لجوامع الخير كله؛ فإنه لا يقدر على ذلك إلا أنت، رب المشعر الحرام ورب


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٨، والبخاري (١١٠٩)، ومسلم (٧٠٣) من حديث ابن عمر.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣١٨ - ٣١٩ (١٤٧٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>