للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لم أر منها إلا خيرًا. قال: ذاك أحرى أن تقبل قولها.

قال الرجل لأحمد: فإن رجعت عن قولها؟

قال: لا أدري، سل عن هذا غيري.

قلت لأحمد: فإن أعتقها، ثم تزوجها؟

قال: لا يفعل.

"مسائل أبي داود" (١٢٤٩).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن امرأة باعت حرة وأقرت هي؟

قال: يُضربان -يعني: البائعة والجارية- حيث أقرت بأنها أمة.

"مسائل أبي داود" (١٤٧٠).

نقل عنه محمد بن الحكم، وقد سأله عن رجل يقر بالعبودية حتى يباع؟

قال: يؤخذ البائع والمقر بالثمن، فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن.

"الفروع" ٤/ ٥١، "الإنصاف" ١١/ ١٨

نقل عنه حنبل في رجل اشترى عبدًا فأبق، وأقام البينة أن إباقه كان موجودًا في يد البائع: يرجع على البائع بجميع الثمن الذي أخذه منه؛ لأنه غر المشتري، ويتبع البائع عبده حيث كان.

"المبدع" ٤/ ٩٢، "الإنصاف" ١١/ ٣٩٣

١٥٨٤ - ثامنًا: خيار الغلط في البيع

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شريح كَانَ لا يجيزُ الغلط (١)؟

قال: إِنْ أقامَ بِذلكَ بَينةً فذَاكَ لَهُ.


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣١١ (١٥٣٣٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ٥٢٩ (٢٢٨٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>