قال: لم أر منها إلا خيرًا. قال: ذاك أحرى أن تقبل قولها.
قال الرجل لأحمد: فإن رجعت عن قولها؟
قال: لا أدري، سل عن هذا غيري.
قلت لأحمد: فإن أعتقها، ثم تزوجها؟
قال: لا يفعل.
"مسائل أبي داود"(١٢٤٩).
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن امرأة باعت حرة وأقرت هي؟
قال: يُضربان -يعني: البائعة والجارية- حيث أقرت بأنها أمة.
"مسائل أبي داود"(١٤٧٠).
نقل عنه محمد بن الحكم، وقد سأله عن رجل يقر بالعبودية حتى يباع؟
قال: يؤخذ البائع والمقر بالثمن، فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن.
"الفروع" ٤/ ٥١، "الإنصاف" ١١/ ١٨
نقل عنه حنبل في رجل اشترى عبدًا فأبق، وأقام البينة أن إباقه كان موجودًا في يد البائع: يرجع على البائع بجميع الثمن الذي أخذه منه؛ لأنه غر المشتري، ويتبع البائع عبده حيث كان.
"المبدع" ٤/ ٩٢، "الإنصاف" ١١/ ٣٩٣
١٥٨٤ - ثامنًا: خيار الغلط في البيع
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شريح كَانَ لا يجيزُ الغلط (١)؟
قال: إِنْ أقامَ بِذلكَ بَينةً فذَاكَ لَهُ.
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣١١ (١٥٣٣٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ٥٢٩ (٢٢٨٢٢).