قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أكره التكة تكون من الحرير. يعني: أن يصلي بها.
قال: لأنها من المصمت كلها.
"مسائل عبد اللَّه"(٢٢٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى وفي كمه منديل فيه صور حرير؟ فكرهه. وقال: حديث عقبة بن عامر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).
"مسائل عبد اللَّه"(٢٣٠)
[٣٨٢ - الصلاة في الثوب المغصوب وما كان في ثمنه شيء من حرام]
نقل عنه علي بن سعيد في من صلى في ثوب غصب: لا آمره بإعادة الصلاة.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٥٨
نقل عنه أبو طالب فيمن سرق ثوبًا وصلى فيه: ما هو بأهل أن تجوز صلاته، ولا بأهل أن يعيد.
"الانتصار" ٢/ ٤٠٧
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٤٣، والبخاري (٣٧٥)، ومسلم (٢٠٧٥) عنه: أهدي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فروج حرير فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا عنيفًا شديدًا كالكاره له ثم قال: "ينبغي هذا للمتقين".