للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في أحكام متعلقة باللباس في الصلاة]

[٣٨١ - الصلاة في الحرير]

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أكره التكة تكون من الحرير. يعني: أن يصلي بها.

قال: لأنها من المصمت كلها.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٢٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى وفي كمه منديل فيه صور حرير؟ فكرهه. وقال: حديث عقبة بن عامر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٢٣٠)

[٣٨٢ - الصلاة في الثوب المغصوب وما كان في ثمنه شيء من حرام]

نقل عنه علي بن سعيد في من صلى في ثوب غصب: لا آمره بإعادة الصلاة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٥٨

نقل عنه أبو طالب فيمن سرق ثوبًا وصلى فيه: ما هو بأهل أن تجوز صلاته، ولا بأهل أن يعيد.

"الانتصار" ٢/ ٤٠٧


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٤٣، والبخاري (٣٧٥)، ومسلم (٢٠٧٥) عنه: أهدي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فروج حرير فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا عنيفًا شديدًا كالكاره له ثم قال: "ينبغي هذا للمتقين".

<<  <  ج: ص:  >  >>