[٣٠٤٩ - الاستعداء ورفع الأمر إلى الحاكم، وما قيل في كراهة ذلك]
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل يتهم بغلامه، فأراد بعض الناس أن يرفعه إلى الإمام فدبر غلامه؟
فقال: هذا يحال بينه وبينه إذا كان فاجرًا معلنًا.
"مسائل أبي داود" (١٨٠٣)
قال ابن هانئ: قلت له: إن بعض الصيادين يصطادون بالفأر والضفادع؟
قال: ويفعلون هذا! ؟ مرهم وانههم.
قيل له: فإن لم يقبلوا مني، أستعدي عليهم السلطان؟
قال: إن قدرت فاستعدِ عليهم، لعلهم ينتهون.
"مسائل ابن هانئ" (١٩٥٨)
قال الخلال: أخبرني إبراهيم بن الخليل، أن أحمد بن نصر أبا حامد حدثهم، أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يُرى منه الفسق والدعارة، ويُنهى فلا ينتهي، يرفعه إلى السلطان؟
قال: إن علمت أنه يقيم عليه الحدَّ فارفعه.
وقال: كان لنا جار فرفع إلى السلطان، كان قد تأذى منه جيرانه فرفعوه، فضربوه ثلاثين درَّة فمات.
وقال: أخبرني أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: يستعان على من يعمل بالمنكر بالسلطان؟
قال: لا، يأخذون منه الشيء ويستتيبونه.