للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٠٤٩ - الاستعداء ورفع الأمر إلى الحاكم، وما قيل في كراهة ذلك]

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل يتهم بغلامه، فأراد بعض الناس أن يرفعه إلى الإمام فدبر غلامه؟

فقال: هذا يحال بينه وبينه إذا كان فاجرًا معلنًا.

"مسائل أبي داود" (١٨٠٣)

قال ابن هانئ: قلت له: إن بعض الصيادين يصطادون بالفأر والضفادع؟

قال: ويفعلون هذا! ؟ مرهم وانههم.

قيل له: فإن لم يقبلوا مني، أستعدي عليهم السلطان؟

قال: إن قدرت فاستعدِ عليهم، لعلهم ينتهون.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٥٨)

قال الخلال: أخبرني إبراهيم بن الخليل، أن أحمد بن نصر أبا حامد حدثهم، أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يُرى منه الفسق والدعارة، ويُنهى فلا ينتهي، يرفعه إلى السلطان؟

قال: إن علمت أنه يقيم عليه الحدَّ فارفعه.

وقال: كان لنا جار فرفع إلى السلطان، كان قد تأذى منه جيرانه فرفعوه، فضربوه ثلاثين درَّة فمات.

وقال: أخبرني أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: يستعان على من يعمل بالمنكر بالسلطان؟

قال: لا، يأخذون منه الشيء ويستتيبونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>