قال إسحاق: كما قال، فإذا أصَابَ بعرضه فلا يأكل.
"مسائل الكوسج" (١٥٢٨)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: صيد المعراض؟
قال: شبيه السهم، فربما خرمه، وربما جرحه فيؤكل، وإذا أصاب بعرضه فهو بمنزلة الوقيذ (١)، لا يؤكل.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٣)
[٢٨٣٥ - صيد السمك بالميتة]
قال ابن هانئ: وقيل: إن بعض الصيادين يصطادون بالفأر، والضفادع؟
قال: ويفعلون هذا؟ ! مرهم وانْهَهُم.
قيل له: فإن لم يقبلوا مني، أستعدِ عليهم السلطان؟
قال: إن قدرت عليه فاستعدِ عليهم، لعلهم ينتهون.
"مسائل ابن هانئ" (١٨٠٠)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: السمك يلقى له الطعام حتى يجتمع يصاد بذلك؟
قال: لا بأس، إلا أن يكون ميتة، فإني أكره أن يصاد بالميتة.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٩٦)
(١) قال في "القاموس المحيط" ص ٤٣٣: شاة وقيذ وموقوذة: قتلت بالخشب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute