[فصل مواضع إقامة الحد]
[٢٧٢٠ - إقامة الحدود في الحرم]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: لو لقيتُ قاتلَ أبي في الحرمِ ما هجته؟
قال: لا يحرك حتَّى يخرج.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٥٢٤)
قال ابن هانئ: وسألته عن: رجل قتل في الحرم.
قال: يقام عليه الحد في الحرم.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٣٩)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الرجل يسرق الشيء من الكعبة.
قال: يقطع، فإذا كان خارجًا من الكعبة، لم يقطع، إذا حرز قطع.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٦٠)
قال ابن هانئ: سألته عن رجل يسرق في الحرم.
قُلْتُ: فإنه سرق في الحل ثم التجأ إلى الحرم؟
قال: لا يبايع، ولا يكلم حتى يخرج، فيقام عليه الحد.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٦٢)
قال أحْمَد في رواية المروذي إذا قتل، أو قطع يدًا، أو أتى حدًّا في غير الحرم، ثم دخله لم يقم عليه الحدُّ، ولم يقتصَّ منه، ولكن لا يبايع،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute