للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٦٠٥ - ٢ - لا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامة]

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل كسر سن رجل خطأ، فقال له صاحبه: اقتصَّ مني؛ فليس لي مال، وأبى الآخر؟

قال: يلزمه ذلك، إن شاء اقتص منه، وإن شاء أخذ الدية.

قال إسحاق: ذاك على العاقلة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالغرة على العاقلة، وهي خمس من الإبل (١).

"مسائل الكوسج" (٢٤٥١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن قال: لا تعقلُ العاقلة دون الثلثِ؟

قال: تقول: ثلث الدية، وأنا أقولُ هكذا.

قال إسحاق: العاقلةُ تعقل الغرة، صَحَّ ذَلِكَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢)؛ لأنَّه حيث قضى بالجنينِ غرة على عصبة القاتلة، فقالتِ العاقلة: أَنَدِي مَن لا أَكلَ ولا شرب، فأي بيانٍ أبين من هذا؟ والغرة عبدُ أو أمة أو خمسمائة.

"مسائل الكوسج" (٢٥١٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما الذي لا تعقل العاقلةُ؟

قال: ما دون الثلث، ولا العمد، ولا الصلح، ولا الاعتراف، ولا العبد إذا قتل عبدًا خطأ أو عمدًا.


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٦، والبخاري (٦٩١٠)، ومسلم (١٦٨١) من حديث أبي هريرة.
(٢) صح ذَلِكَ من حديث أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأصابت بطنها، فقثلتها، وألقت جنينًا، فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بديتها على العاقلة، وفي جنينها غرة عبدًا أو أمة.
رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٧٤، والبخاري (٥٧٥٨)، ومسلم (١٦٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>