للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البغوي: وسئل أحْمَد -وأنا أسمع- عن رجل خرج لحاجة وهو لا يريد الحج، فجاز ذا الحليفة ثم أراد الحج؟

قال: يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم.

"مسائل البغوي" (٢٩).

[١٠٤٨ - المرأة إذا بلغت الميقات ثم حاضت أو نفست]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحائضُ إذا بلغتِ الميقاتَ؟

قال: تغتسل وتهل، وتصنع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفَ بالبيتِ والصفا والمروة، ولا تدخل المسجدَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٨١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرأةُ إذا أحرمتْ بعمرةٍ فأدركها الحجُّ وهي حائضٌ؟

قال أحْمَد: تهل بالحجِّ وتكونُ قارنًا وعليها الهدي.

قال إسحاق: كما قال، إلا أنها صَارتْ كالمتمتعِ.

"مسائل الكوسج" (١٣٨٢).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن أسماء ابنة عميس حجت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فنفست بذي الحليفة بمحمد بن أبي بكرٍ، فأمرها أبو بكرٍ أن تغتسل، ثم تحرم (١).

"مسائل أبي داود" (٦٩٤).


(١) رواه من طريق سعيد بن المسيب هذا: مالك ص ٢١٤، والطبراني ٢٤/ ١٤١ (٣٧٤)، والبيهقي ٥/ ٣٢. =

<<  <  ج: ص:  >  >>