قال البغوي: وسئل أحْمَد -وأنا أسمع- عن رجل خرج لحاجة وهو لا يريد الحج، فجاز ذا الحليفة ثم أراد الحج؟
قال: يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم.
"مسائل البغوي"(٢٩).
[١٠٤٨ - المرأة إذا بلغت الميقات ثم حاضت أو نفست]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحائضُ إذا بلغتِ الميقاتَ؟
قال: تغتسل وتهل، وتصنع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفَ بالبيتِ والصفا والمروة، ولا تدخل المسجدَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٣٨١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرأةُ إذا أحرمتْ بعمرةٍ فأدركها الحجُّ وهي حائضٌ؟
قال أحْمَد: تهل بالحجِّ وتكونُ قارنًا وعليها الهدي.
قال إسحاق: كما قال، إلا أنها صَارتْ كالمتمتعِ.
"مسائل الكوسج"(١٣٨٢).
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن أسماء ابنة عميس حجت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فنفست بذي الحليفة بمحمد بن أبي بكرٍ، فأمرها أبو بكرٍ أن تغتسل، ثم تحرم (١).
"مسائل أبي داود"(٦٩٤).
(١) رواه من طريق سعيد بن المسيب هذا: مالك ص ٢١٤، والطبراني ٢٤/ ١٤١ (٣٧٤)، والبيهقي ٥/ ٣٢. =