للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إذا جمع بين أربعة عشر طوافًا صلّى أربعًا.

"مسائل ابن هانئ" (٨٣٧).

[١١١٠ - إذا شك في الطواف بعدما ركع الركعتين؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل شكَّ في طوافِهِ بعدَما رَكَعَ الركعتين؟

قال أحْمَد: إن كانَ الطواف الواجب فإنه يُعيد، وإنْ كان تطوعًا فَقَدْ ذهب.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>