للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: جائز.

"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤٢٤

قال حرب: سئل أحمد عن الصلاة في الدراج؟ (١)

فقال: وما بأسه؟ !

قيل: إنه ذكر عن ابن المبارك ووكيع أنهما كرهاه، فرخص فيه، وقال: ما أنفعه من ثوبٍ.

"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤٣٢

[٣٨٥ - كف الشعر وكفت الثوب]

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل رأى رجلًا مشمرًا كميه في الصلاة أترى عليه أن يأمره؟

قال: يستحب له أن يصلي غير كاف شعرًا ولا ثوبًا، وليس هذا من المنكر الذي يغلظ ترك النهي عنه.

"ففح الباري" لابن رجب ٣/ ١٤٧

قال محمد بن الحكم: قلت لأحمد: الرجل يقبض ثوبه من التراب إذا ركع وسجد لئلا يصيب ثوبه؟

قال: لا، هذا يشغله عن الصلاة.

"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٢٧٠

[٣٨٦ - جر الثوب وإرساله]

قال إسحاق بن منصور: ورأيتُ أحمدَ محلول الأزرار في الصلاة وغيرِهَا، ورأيتُه يضعُ نعليه بين رجليه إمامًا كان أو غير إمام، ورأيته وهو


(١) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه:
هكذا في المطبوع، والصواب: "الدواج"، وهو ضرب من الثياب غليظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>