للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: من يقول هذا عن عقيل عن الزهري؟

قال: أصحابه.

قال: وسألت أحمد عن قول إبراهيم؟

قال: هشيم يقول: عن إبراهيم في الرجل يسلم وعنده النسوة الكثير.

قال: يطلق الذي تزوج أولًا ثم الأخرى.

قلت: مَنْ عن إبراهيم؟

قال: هشيم، عن سهل، عن إسماعيل، عن مسلم، عن الحارث العكلي، عن إبراهيم.

قلت: سمعته من هشيم؟

قال: نعم.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث أن أبا عبد اللَّه سُئل عن نصراني تحته أكثر من أربع نسوة فأسلم؟

قال: على حديث غيلان بن سلمة يأخذ منهن أربعًا.

وسألت أبا عبد اللَّه قلت: هكذا تقول؟

قال: نعم.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٥٢ - ٢٥٤ (٤٩٤ - ٤٩٩)

[٢٢٣٠ - الرجل يكره أن يتزوج ختنه علي بنته]

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: الرجل يكره أن يتزوج ختنه على بنته، هل في هذا شيء؟

قال: ومن يملك ذلك من نفسه؟ !

"مسائل حرب" ص ٧٨

<<  <  ج: ص:  >  >>