عكيم أصح من هذا، وقد رواه عباد، ورواه شعبة، عن الحكم، كأنه صححه من غير حديث خالد.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٤
[٢٢٨ - الانتفاع بشعر الميتة وريشها]
قال إسحاق بن منصور: قلت: صوف الميتة أو الشعر؟
قال: الشعر يُغسل، ولا بأس به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٨١٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ الأوزاعي عن شعرِ الخنزيرِ يخاط به؟
قال: لا بأسَ به.
قال أحمدُ: ما يُعجبني، إن خرز بالليف أعجب إلي.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (٣٢٨٥)
قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن الرجل يجد المخرز في بلاد الروم، يخرز به خُفّه؟
قال: لا.
"الورع" (٤٢١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القد يخرز به؟
قال: إن كان لم يدبغ فلا يجزئه ولا ينتفع به، وإن كان قد ذكي وذبح فلا بأس به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute