سمعت أبي يقول: القد الذي يكون من الحمير لا يحل -يعني: لا يخرز به- أو يستعمل في شيء، وإن ذكّي الحمار لا يؤكل لحمه، والميتة لا ينتفع بها.
قال أبي في الجمل: القد منه لا بأس به إذا ذكي، فإن كان ميتة أكرهه.
"مسائل عبد اللَّه" (٤١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن شعر الخنزير؟
قال: لا يعجبني أن يخرز به، فإن خرز به، فلا بأس بالصلاة في الخفين اللذين يخرز به، لأنه لا يعلق.
"مسائل عبد اللَّه" (٤٣)
قال الأثرم: قيل لأحمد: فشعر الميتة ينتفع به؟ قال: نعم.
قلت: ريش الميتة؟ قال: هو أغلظه، وأرجو أن لا يكون به بأس.
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٦٤٦
قال في رواية أبي الحارث: الصوف غير الجلد.
وقال أحمد بن محمد بن مسلم: حدثني أبي، قال: قلت لأبي عبد اللَّه: إن الشعر يقع من لحيتي في النسج؟ فقال: هي ميتة اقلعها.
فقلت له: إني أكون قد عملت بعدها طاقات؟ قال: اقلعها.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٦٥
قال في رواية حنبل: الصوف والريش لا يموت.
وفي رواية الجرجاني: صوف الميتة ليس به بأس ليس فيه روح.
وفي رواية الميموني: صوف الميتة لا أعلم أحدًا كرهه.
وقال في رواية حرب في شعر الخنزير: أرجو أن لا يكون به بأس.
"الانتصار" ١/ ١٩٦