للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٧٧)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: إذا اختلعت من زوجها في مرضه؛ قال: من الناس من يقولُ: ليس لها شيءٌ؛ لأنَّه جاء من قبلها.

"مسائل أبى داود" (١٢٠٢)

قال حرب: قلت لإسحاق: امرأة اختلعت من زوجها وهو مريض فمات، أو ماتت هل يتوارثان؟

قال: لا يتوارثان هي فرَّت من الميراث، وكذلك الزوج لا يرثها.

"مسائل حرب" ص ٢٣٩

نقل عنه الفضل بن زياد، وسُئل عن امرأة اختلعت من زوجها في مرضه فمات وهي في العدة: لا ترثه، ليس هي مثل الطلاق. الطلاق ابتداء والخلع هو من قبلها حديثًا.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٦

[١٩١١ - من طلق إحدى زوجاته ثم مات أو ماتت إحداهن]

قال حرب: وسئل إسحاق مرة أخرى قيل: فإن كان له ثلاث نسوة فقال: إحداكن طالق ثلاثًا. ثم مات؟

قال: تطلق واحدة، وثلثا الثمن، أو ثلثا الربع بينهن، وإن لم يمت أقرع بينهن.

وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: رجل له امرأتان فقال: إحداكن طالق ولم ينو واحدة منهما، فماتت إحداهما قبل أن يقرع بينهما كيف حاله، وهل يرثها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>