قال أحمد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٢٧٧)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: إذا اختلعت من زوجها في مرضه؛ قال: من الناس من يقولُ: ليس لها شيءٌ؛ لأنَّه جاء من قبلها.
"مسائل أبى داود" (١٢٠٢)
قال حرب: قلت لإسحاق: امرأة اختلعت من زوجها وهو مريض فمات، أو ماتت هل يتوارثان؟
قال: لا يتوارثان هي فرَّت من الميراث، وكذلك الزوج لا يرثها.
"مسائل حرب" ص ٢٣٩
نقل عنه الفضل بن زياد، وسُئل عن امرأة اختلعت من زوجها في مرضه فمات وهي في العدة: لا ترثه، ليس هي مثل الطلاق. الطلاق ابتداء والخلع هو من قبلها حديثًا.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٦
[١٩١١ - من طلق إحدى زوجاته ثم مات أو ماتت إحداهن]
قال حرب: وسئل إسحاق مرة أخرى قيل: فإن كان له ثلاث نسوة فقال: إحداكن طالق ثلاثًا. ثم مات؟
قال: تطلق واحدة، وثلثا الثمن، أو ثلثا الربع بينهن، وإن لم يمت أقرع بينهن.
وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: رجل له امرأتان فقال: إحداكن طالق ولم ينو واحدة منهما، فماتت إحداهما قبل أن يقرع بينهما كيف حاله، وهل يرثها؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute