للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب أحكام عقد الإجارة]

[١٧٧١ - لزوم عقد الإجارة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلٍ أجر غلامه أشهرًا وأخَذَ الكراءَ، ثمَّ بدَا لصاحبِ الغلامِ أنْ يأخذَ غُلامَهُ؟ قال سفيان: ليسَ لَهُ ذَلِكَ يؤخذ بالشرط.

قال أحمد: جيّدٌ، هو هكذا. قال إسحاق: كما قالا.

"مسائل الكوسج" (٣١٣٣)

قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا اكترى فليس له أن يتركه مثل البيع.

"مسائل أبي داود" (١٣٣٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن: رجل أكرى نفسه من رجل إلي وقت معلومٍ، فكتبت إليه والدته تأمره بالقدوم وتذكر أنها ساخطة عليه إن لم يقدم؟

قال: كيف يصنع وقد أكرى نفسه؟ ! يكتب إليها ويتلطفها.

"مسائل أبي داود" (٩٣٣٩)

قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع: إني اكتريت من بغداد إلي مكة، فلما بلغت الكوفة بدا لي؟

قال: ليس لك ذلك إلا أن تكريه من غيرك.

"مسائل البغوي" (٤٧)

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل اكترى بعيرا، فلما قدم المدينة، قال له: فاسخني؟

<<  <  ج: ص:  >  >>