[أبواب: العقيقة]
[١٣٢٨ - حكمها والواجب فيها]
قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ لأحمد رضي اللَّه عنه: العقيقةُ عن الغلامِ والجاريَةِ؟
قال: عن الغلامِ شاتان، وعن الجاريةِ شاة.
قال إسحاق -رضي اللَّه عنه-: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٧٨٨).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: العقيقة ما هي؟
قال: الذبيحة، وأنكر قول الذي قال: هو حلق الرأس.
"مسائل أبي داود" (١٦٣٢).
قال أبو داود: قلت لأحمد: العقيقة كم عن الغلام؟
قال: شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.
قال أحمد: مكافئتان: مستويتان أو متقاربتان.
"مسائل أبي داود" (١٦٣٣).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الغلام مرتهن بعقيقتة" ما معناه؟
قال: نعم، سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، فإذا لم يعق عنه فهو محتبس بعقيقته حتى يعُق عنه.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٦).
وقال أبو هاشم دلويه: سألت أحمد بن حنبل عن العقيقة؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute